الزيلعي
463
نصب الراية
ماجة في سننه عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك انتهى حديث آخر أخرجه بن ماجة أيضا عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح انتهى وجويبر ضعيف حديث آخر أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح وهو أحسن شئ روى في هذا الباب وسألت محمد بن إسماعيل أي شئ أصح في الطلاق قبل النكاح فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده انتهى ورواه البزار في مسنده بلفظ لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك انتهى وسكت عنه حديث آخر قال الحاكم في المستدرك في تفسير سورة الأحزاب وقد صح حديث لا طلاق إلا بعد نكاح على شرطهما من حديث بن عمر وعائشة وابن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله فأخرج حديث بن عمر عن عاصم بن هلال ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر مرفوعا لا طلاق إلا بعد نكاح انتهى وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبي خالد الواسطي عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثة قال طلق مالا يملك انتهى قال صاحب التنقيح حديث باطل وأبو خالد الواسطي هو عمرو بن خالد وهو وضاع وقال أحمد ويحيى كذاب حديث آخر أخرجه الحاكم أيضا عن حجاج بن منهال ثنا هشام الدستوائي عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة مرفوعا لا طلاق إلا بعد نكاح انتهى وأخرجه الدارقطني عن الوليد بن سلمة الأزدي ثنا يونس عن الزهري عن عروة به نحوه قال في